الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

53

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ( أيام خ ) قال تذع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر فان انقطع عنها الدم والا فهي بمنزلة المستحاضة ) « 1 » . ومنها ما رواها يونس بن يعقوب عن أبي بصير ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام مع اختلاف مع الرواية السابقة في الجملة متنا ) « 2 » . وفيه انه لا يمكن الاخذ بظاهر الروايتين لان مقتضى ظاهرهما كون الدماء المتفرقة كلها حيضا والحال ان دم الحيض لا يزيد على العشرة فلا بدّ من حملهما على غير ظاهرهما مثل حملهما على الحكم الظاهري كما حكى عن المحقق وعلى كل حال لا يمكن الالتزام بمضمونهما الظاهر منهما . ومنها ما رواها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبى المغراء العجلي عمّن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( قال قلت له فالمرأة تكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثمّ تحيض ثلاثة أيام ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلّى قلت تغتسل وتصلى وتصوم ثمّ يعود الدم قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما قال فقال إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلّت فإذا مضت أيام حيضها واستمرّ بها

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 6 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 6 من أبواب الحيض من الوسائل .